Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 11, hlm. 263

  1. كتاب السلم الثاني
  2. [الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره

[الباب الرابع]

في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره

[الفصل ١ - في الاختلاف عند الأجل أو قبله في الكيل أو الوزن]

روي أن رسول الله ﷺ قال: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع» وفي حديث آخر «فالقول ما قال البائع أو يترادّان» فاحتمل ذلك فيما لم يفت، لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده.

وقوله ﵇ (ليترادان) إشارة إلى رد الأعيان فإذا ذهبت العين أو تغيرت خرجت عن ظاهر الحديث والله أعلم، وصار المبتاع مقراً

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 263 (Shamela #18607, hlm. urut 4425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.