Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 11, hlm. 246

  1. كتاب السلم الثاني
  2. [الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف

[الباب الثاني]

في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف

[فصل ١ - في مجهلة رأس المال]

ونهى الرسول ﵇ عن الغرر في البيع وقال ﷺ: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره». قال مالك: ومن اشترى داراً على أن ينفق على البائع حياته لم يجز. م: لأن أجل حياته مجهول فهو غرر.

قال مالك: فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه وترد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة من أنفق. قال ابن القاسم: إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم قيمتها يوم قبضها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 246 (Shamela #18607, hlm. urut 4408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.