Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 978

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الاستبراء
  2. [الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[الباب الثامن]

فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[فصل ١ - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]

روي أن على بن أبي طالب ﵁ قال: من وطئ جاريةٌ بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.

قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.

قال ابن شهاب وغيره: بعتقٍ أو تزويجٍ أو بيعٍ.

وقد كره الجمع بين الأختين في المِلك عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام والنعمان بن بَشير صاحب النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 978 (Shamela #18607, hlm. urut 4248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.