Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 808

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب العاشر] فيمن صام عن ظهاره في رمضان أو ذي الحجة أو سافر في صومه فمرض

وقال سحنون: يجزئه.

قال مالك: ومن صام لظهاره ثم مرض فأفطر فليبين إذا صح، فإن أفطر يوما متعمدا بعد قوته على الصوم ابتدأ.

قال: وإن حاضت امرأة في صوم عليها متتابع ولم تصل قضاء أيام حيضتها فلتبتده.

قلت: فقول الله تعالى:﴾ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴿[المجادلة:٤]، ومن هذا الذي لا يستطيع؟

فقال: هو الصحيح الذي لا يقوى علي الصوم من كِبَر أو ضعف، ومن الناس من هو صحيح لا يقوى علي الصوم.

ومسألة من تظاهر وهو مريض قد قدمت في باب الصوم في الظهار فأغني عن إعادتها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 808 (Shamela #18607, hlm. urut 4078)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.