Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 795

  1. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  2. [الباب التاسع] في العتق في كفارة الظهار

[الباب التاسع]

في العتق في كفارة الظهار

[فصل ١ - فيما يجزئ من الرقاب في الكفارات]

ولما ذكر الله ﷿ في عتق النفس رقبةً مؤمنةً كان كذلك في الظهار وغيره من الكفارات.

وفي حديث السوداء ما دلَّ على ذلك، إذ قال ربُّها للنبي ﷺ: عليِّ رقبةَ أفأعتها؟ ولم يذكر عمّاذا لزمته، فلم يأمره النبي ﷺ يعتقها حتى سألها: «أين الله»؟ فقالت: في السماء، فقال: «من أنا»؟ فقالت: رسول الله، فقال له النبي ﷺ: «أعتقها»، وفي غير حديث مالك: «إنها مؤمنة».

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 795 (Shamela #18607, hlm. urut 4065)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.