Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 730

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب الثالث عشر] في الشهادة في الطلاق والإقرار به والدعوى فيه

[الباب الثالث عشر]

في الشهادة في الطلاق والإقرار به

والدعوى فيه

[فصل ١ - في الشهادة في الطلاق

واختلاف الشهود به]

قال الله ﷿: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدلٍ استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخر، وجاز طلاقه».

قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان على رجلٍ أنه طلق واحدةً من نسائه معينة وقالا: أنسيناها، لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج، ويحلف بالله ما طلق واحدةً منهن.

- وقال ابن المواز: لا يمين عليه -.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 730 (Shamela #18607, hlm. urut 4000)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.