Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 687

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب السابع] في الطلاق قبل الملك واليمين به

[الباب السابع]

في الطلاق قبل الملك واليمين به

[فصل ١ - في لزوم الطلاق قبل الملك

وهل يلزمه إن خص قبيلة]

وقد رأى عمر وابن عمر وابن مسعود وغيرهم وعدد كثير من التابعين أن من حلف بطلاق امرأة إن تزوجها أن ذلك يلزمه، وكذلك إن خص قبيلة، قال بعضهم: أو ضرب أجلاً، وأما إن عم فلا شيء عليه.

قال ربيعة: لأن الله ﷿ لم يجعل الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرًا، فإلزامه هذا من الهلكة.

قال غيره: وهذا من الحرج الذي رفعه الله ﷿ عن هذه الأمة بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، يقول: من ضيق.

قال عبد الوهاب: وقال الشافعي: إن ذلك لا يلزمه سواء عم أو خص، وقال أبو حنيفة: إن ذلك يلزمه سواء خص أو عم، والدليل على الشافعي أنه إن خص أو عم أن ذلك لا يلزمه، قوله ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]؛ ولأنه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 687 (Shamela #18607, hlm. urut 3957)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.