Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 681

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب السادس] جامع القول في الاستثناء في الطلاق

[الباب السادس]

جامع القول في الاستثناء في الطلاق

[فصل ١ - في تعليق الطلاق بمشيئة الله أو بمشيئة غيره]

ولما أجمعوا أن من نسق يمين الطلاق بفعل كان الحكم لآخر الكلام، كان كذلك الاستثناء فيه.

قال مالك: فمن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، لزمه الطلاق ولا ثنيا له، لأنه لا علم لنا بمشيئة الله ﷿، فإذا طلقناها عليه علمنا أن الله ﷿ شاء طلاقها.

قال الشيخ: ولأنا لا نعلم بمشية الله ﷿، ولما لم يكن لنا طريق إلى علمها غلبنا التحريم، كما إذا اجتمع في شيء الحظر والإباحة غلبنا الحظر.

قال ابن القاسم: وإن قال لها: إن شاء فلان، فذلك له؛ لأنه ممن يوصل إلى علم مشيئته، وينظر إلى ما يشاء فلان، فإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم، أو كان ميتًا قبل يمينه، فلا تطلق عليه.

قال الشيخ: لأنه لم يشأ إذا مات قبل أن يشاء.

قال ابن القاسم: وكذلك إذا قال: أنت طالق إن شاء هذا الحجر، أو الحائط، فلا شيء عليه.

قال الشيخ: لأن هذه الأشياء ليس لها مشيئة فيطلقها بها.

وقال سحنون: يلزمه في الحجر ونحوه ولا ثنيا له، ويُحمل على أنه نادم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 681 (Shamela #18607, hlm. urut 3951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.