Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 631

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب الحادي عشر] في مقام المعتدة في بيتها وانتقالها إلى غيره

[الباب الحادي عشر]

في مقام المعتدة في بيتها وانتقالها إلى غيره

قال الله سبحانه: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق:١] يقول ﷿: في العدة، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق:١]، قال وَكِيع: هو أن تبدو على أهل الزوج.

وقال غيره: ذلك أن ترتكب فاحشةً أو حدَّاً تخرج إليه.

وقال آخرون: خروجها هي تلك الفاحشة.

وقال الرسول ﵊ للفُرَيْعَة بنت مالك حين قُتل زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، وقضى به عثمان بن عفان ﵁، وكان ابن عمر وعائشة ﵄ يشددان في ذالك، وينهَيَان أن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 631 (Shamela #18607, hlm. urut 3901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.