Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 573

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب الثالث] في الانتقال من عدة إلى عدة ومن أين تحسب عدة الوفاة والطلاق؟

[الباب الثالث]

في الانتقال من عدة إلى عدة

ومن أين تحسب عدة الوفاة والطلاق؟

[فصل ١ - في انتقال الحرة من عدة إلى عدة]

قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤] فوجب لذلك إذا مات الزوج وزوجته في عدة من طلاق غير بائن, والطلاق في صحته أو في مرضه أن تنتقل إلى عدة الوفاة, وترثه, لأن أحكام الزوجية جارية عليها, وقاله مالك.

ابن وهب: وقال ابن عباس وسليمان بن يسار: عليها أقصى الأجلين

قال الشيخ: ووجه ذلك: أن كلا العدتين لزمتها, فاحتاط لها بأن تبلغ أقصاها.

وفي كتاب ابن المواز: إن الموت يهدم العدة كما تهدمها الرجعة.

ومن المدونة: قال مالك: وإن مات وهي في عدة من طلاق بائن, والطلاق في صحته أو في مرضه لم تنتقل إلى عدة الوفاة, وتمادت على عدة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 573 (Shamela #18607, hlm. urut 3843)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.