Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 539

  1. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  2. [الباب الأول] في طلاق السنة والطلاق ثلاثا أو في الحيض

[الكتاب السابع]

كتاب طلاق السنة والعدة

[الباب الأول]

في طلاق السنة والطلاق ثلاثاً أو في الحيض

[فصل ١ - في أدلة طلاق السنة وصفته]

قال الله ﵎: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١] , وقرأ ابن عمر ﵄: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ ِعِدَّتِهِنَّ﴾.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 539 (Shamela #18607, hlm. urut 3809)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.