Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 482

  1. [الكتاب السادس] كتاب الخلع
  2. [الباب الخامس] فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة أو خالع وشرط إن طلبت شيئا عادت له زوجة ونيته في طلاق الخلع ومن قال: أنت طالق طلاق الخلع

[الباب الخامس]

فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة

أو خالع وشرط إن طلبت شيئا عادت له زوجة

ونيته في طلاق الخلع

ومن قال: أنت طالق طلاق الخلع

[فصل ١ - فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة]

قال النبي ﷺ لثابت بن قيس ﵁ حين خالع زوجته: «إنها واحدة».

ابن وهب: وقال عثمان بن عفان ﵁: هي طلقةً بائنةً إلا أن يسمَّى شيئاً فهو [على] ما سمَّى, وقاله عددً من الصحابة والتابعين ﵃.

وقد أبطل الرسول ﷺ كلَّ شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فكذلك ينبغي أن يبطل كل شرطٍ خلاف السنة.

قال ابن القاسم: فإن أعطته شيئاً على أن يطلق ويشترط الرجعة فشرطه باطلٌ والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاحٍ مُبتدأٍ إلا أن شرطه لا يحيل سُنَّة الخلع, قاله مالك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 482 (Shamela #18607, hlm. urut 3752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.