[الباب الخامس]
جامع القول في الظؤورة
ومن كتاب ابن حبيب: روى أن النبي ﷺ نهى عن استرضاع الفاجرة, وأنه ﵊ قال: «اتقوا إرضاع الحمقى فإنه يُعدِي».
قال عمر بن الخطاب ﵁: إن اللبن يَنزع لمن يُسْتَرضَع؛ فَليُسْتَحسن, وروى أن النبي ﷺ أباح استرضاع النصرانية.
الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي
[الباب الخامس]
جامع القول في الظؤورة
ومن كتاب ابن حبيب: روى أن النبي ﷺ نهى عن استرضاع الفاجرة, وأنه ﵊ قال: «اتقوا إرضاع الحمقى فإنه يُعدِي».
قال عمر بن الخطاب ﵁: إن اللبن يَنزع لمن يُسْتَرضَع؛ فَليُسْتَحسن, وروى أن النبي ﷺ أباح استرضاع النصرانية.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 432 (Shamela #18607, hlm. urut 3702)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.