Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 413

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثاني] في لبن الفحل ولبن البكر واليائسة والميتة والبهيمة

قال مالك: فإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء, والوطء يدرُّ له اللبن ويستنزله, فهو يحرَّم.

قيل لمالك فما الغيلة؟

قال: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع, وليست بحامل. ولا يكره ذلك, إذ لم ينه عنه النبي ﷺ, وليس كما قال ناس: إن الغيلة أن يغتال الصبي فيرضع بلبن قد حملته أمه عليه؛ فيكون لما أرضته بذلك اللبن قد اغتاله.

قال ابن القاسم: فلم يكرهه مالكٌ لأن النبي ﷺ لم ينه عنه.

قال أبي حبيب في الواضحة: الغيلة وطء المرضع حملت أم لم تحمل, أنزل الرجل أو لم ينزل فيها.

وقال: العرب تتقيه شديداً وتقول: لو لم يبق من عُمُرِ المُغْيَل إلا يومٌ لتبين ذلك فيه بصَرعٍ في جسم أو عِلةٍ من سَقَمٍ, وإنما هَمَّ النبي ﷺ بالنهي عنها لِمَا عَلِمَ من ضررها.

قال أبو عمران: وما أدري قوله: أنزل فيها أو لم ينزل, وما الغيلة إلا الوطء مع الإنزال, إلا أن يريد أن ماءها هي يُضعِف اللبن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 413 (Shamela #18607, hlm. urut 3683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.