Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 366

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب الخامس] في مناكح المشركين وإسلام أحد الزوجين

[الباب الخامس]

في مناكح المشركين وإسلام أحد الزوجين

[فصل ١ - في حكم أنكحة المشركين]

ونكاح المشرك عندنا فاسد، وإنما يصح منه بالإسلام ما لو ابتدأ العقد عليها بعد الإسلام لجاز، وما لا يجوز أن يبتدئه بعد الإسلام لم يصح البقاء عليه كالعقد على ذوات المحارم.

والدليل على فساده أن صحة العقد مفتقرة إلى شروط هي معدومة في أنكحتهم منها الولي، ورضى المنكوحة، وأن لا تكون في عدة، وبصداق مما يجوز تملكه، وبشهود، وأنكحتهم خالية من ذلك فوجب فسادها، وإنما تصح لهم بالإسلام، لقوله ﵊: "الإسلام يجب ما قبله"، ولأنه ﵊ أقر من أسلم على نكاحه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 366 (Shamela #18607, hlm. urut 3636)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.