Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 321

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب الأول] فيمن تزوج امرأتين في عقدة أو أما وابنتها في عقدة أو عقدتين

[الكتاب الثالث]

كتاب النكاح الثالث

[الباب الأول]

فيمن تزوج امرأتين في عقدة

أو أماً وابنتها في عقدة أو عقدتين

[فصل ١ - فيمن نكح امرأتين في عقدة واحدة]

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدةٍ واحدةٍ إذا سمى لكل واحدةٍ صداقها، فإن أجملهما في صداقٍ واحدٍ لم يعجبني ذلك، وقد بلغني أن مالكاً كرهه، لأنه لا يُدرى ما صداق هذه من صداق هذه.

قيل: فإن طلق إحداهما أو مات عنها قبل البناء، كم يكون صداقها؟ أيقسم المهر الذي سمى بينهما؟ أيقسم بينهما على قدر مهورهما؟

قال: نكاحهما غير جائز.

قال أبو محمد وغيره: ولا شيء لهما قبل البناء عنده.

وقال سحنون: هذا جائز وإن لم يسمِّ لكل واحدةٍ صداقها، وكذلك جمع الرجلين سلعتيهما في البيع.

قال ابن دينار: ويقسمان ما سمى لهما بقدر صداق مثل كل واحدة.

قال الشيخ: وهذا أصوب، وكذلك لو دخل بهما على هذا القول، وعلى ظاهر قول ابن القاسم يكون لكل واحدةٍ صداق مثلها ويثبت النكاح.

وقد اختلف قوله في هذا البيع فكذلك يجري في النكاح.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 321 (Shamela #18607, hlm. urut 3591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.