Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 311

  1. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  2. [الباب الثاني والعشرون] في القسم بين الزوجات

[الباب الثاني والعشرون]

في القسم بين الزوجات

[فصل ١ - في مشروعية القسم بين الزوجات وبيان المراد به]

قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ الآية.

قال عبد الوهاب: فيلزم الزوج العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميلٍ ولا جورٍ، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله ﵊: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".

ومن المدونة: قال مالك: فالقسم بين الزوجات يوم بيومٍ لا أكثر، ويعدل في المبيت.

قال ابن القاسم: ولم يبلغنا عن رسول الله ﷺ ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه قسم إلا يومًا بيوم، وقد كان عمر بن عبد العزيز ربما غاضب

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 311 (Shamela #18607, hlm. urut 3581)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.