Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 259

  1. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  2. [الباب الرابع عشر] في نكاح المريض والمريضة

[الباب الرابع عشر]

في نكاح المريض والمريضة

[فصل ١ - في حكم نكاح المريض والمريضة]

قال أبو محمد وغيره: ولما منع الرسول ﵊ المريض من الحكم في ثلثي ماله الموروث بما ينقص ورثته منه كان ممنوعاً أن يدخل عليهم وارثاً، أو يخرج منهم وارثاً.

قال غيره: فإن قيل: فيلزم على هذا ألا يستلحق ولداً.

قيل له: ليس استلحاقه بإدخال وارث، وإنما هذا إخباره عن وارثٍ متقدم على حال المرض لزمه الإقرار له، وغرضه في مسألتنا أن يثبت له زوجة تزوجها في الصحة، فيلزم وترث، ولا يكون في ذلك إدخال وارثٍ على ورثته.

قال مالك: ولا يجوز نكاح المريض أو المريضة، ويفسخ قبل البناء وبعده.

ابن القاسم: فإن تزوجها ودخل با وهي مريضة ثم ماتت كان لها الصداق ولا يرثها، فإن صحت ثبت النكاح، وقاله مالك: وهو أحب قوليه إلي، وقد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 259 (Shamela #18607, hlm. urut 3529)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.