Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 249

  1. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  2. [الباب الثاني عشر]

[الباب الثاني عشر]

[فصل ١ - في الدعوى في الصداق]

قال ابن القاسم: أصل القضاء في تداعي الزوجين في الصداق قول النبي ﷺ: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار"، وفي حديثٍ آخر: "فالقول قول البائع، ويتحالفان ويتفاسخان"، والتداعي كله يرجع إلى قوله ﵊: "البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين"، وقوله: "شاهداك أو يمينه".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 249 (Shamela #18607, hlm. urut 3519)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.