Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 243

  1. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  2. [الباب العاشر] في نكاح الموهوبة أو بغير صداق

[الباب العاشر]

في نكاح الموهوبة أو بغير صداق

[فصل - في نكاح الموهوبة]

وقد منع الله سبحانه من النكاح بغير صداق فقال في النساء: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، وخص الله رسوله ﵊ بالموهوبة بقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

قيل لابن القاسم: فلم أجزت نكاح التفويض ولم تجز الهبة إذا لم يسموا مع الهبة صداقاً؟

قال: إنما الهبة عندنا كأنه قال: قد زوجتكها بلا صداق، فهذا لا يصلح ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل.

قال سحنون: وقد كان يقول: يفسخ وإن دخل.

ابن المواز: وقاله أشهب وابن واهب وابن عبد الحكم وأصبغ.

قال أصبغ: لأن فساده في البضع.

قال أشهب: ويكون لها إذا فسخ بعد البناء ثلاثة دراهم، وقال ابن وهب وأصبغ: لها صداق المثل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 243 (Shamela #18607, hlm. urut 3513)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.