Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 150

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الثاني والعشرون] في الأمة والحرة والعبد يغرون من أنفسهم أو يغر منهم أجنبي

[الباب الثاني والعشرون]

في الأمة والحرة والعبد يغرون من أنفسهم

أو يغر منهم أجنبي

[فصل ١ - في الأمة تَغُرَّ من نفسها وحكم ولدها]

وقد قضى عمر وعثمان في ولد الأمة الغارَّة لسيدها بمثلهم.

قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة.

قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأةً أخبرته أنها حرةٌ ثم علم قبل البناء أنها أمةٌ أذن لها السيد أن تستخلف رجلاً على إنكاحها، فللزوج الفراق، ولا صداق لها، وإن كان قد بنى بها فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فلترد ما زاد.

قال ابن القاسم: وإن شاء ثبت على نكاحها وكان لها المسمى.

قال الشيخ: وبيانه أن لها الأقل من المسمى أو صداق المثل.

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: فإن نقص المسمى عن صداق المثل فعلى الزوج تمامه.

وقال أشهب: لا شيء عليه فيما نقص عن ذلك، ولا حجة للسيد كما لو زنى بها طائعةً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 150 (Shamela #18607, hlm. urut 3420)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.