Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 134

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب التاسع عشر] في نكاح الخصي والمجبوب والعبد ومن فيه بقية رق

[الباب التاسع عشر]

في نكاح الخصي والمجبوب والعبد

ومن فيه بقية رق

[فصل ١ - في نكاح الخصي والمجبوب]

قال الله ﷿: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، قال مالك: ويجوز نكاح الخصيِّ وطلاقه، ويجوز نكاح المجبوب، لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء.

[فصل ٢ - في نكاح العبد]

قال مالك: أحسن ما سمعت أن للعبد أن يتزوج أربعًا إن شاء حرائر أو إماء، لقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية.

قال مالك: وحدُّ العبد في الفِرْيَة أربعون جلدة، وطلاقه طلقتان.

قال أبو محمد: وجعل الله حدَّ العبد نصف حدِّ الحر، لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والطلاق من معنى الحدود ويجرُّ

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 134 (Shamela #18607, hlm. urut 3404)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.