Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 68

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب التاسع] في القاضي يزوج المرأة من نفسه والأب يزوج ابنه وهو صامت ثم ينكر وتزويج مواليه الصغار, والوصي إماء اليتامى

[الباب التاسع]

في القاضي يزوج المرأة من نفسه

والأب يزوج ابنه وهو صامتٌ ثم ينكر

وتزويج مواليه الصغار, والوصي إماء اليتامى

[فصل ١_في القاضي يزوج المرأة من نفسه]

قال ابن القاسم: وإذا لم يكن للمرأة وليٌّ فزوَّجها القاضي من نفسه أو من ابنه برضاها جاز, لأنه وليُّ من لا ولَّي له, وإن كان لها وليٌّ فزوَّجها القاضي من نفسه أو من ابنه برضاها, وأصاب وجه النكاح ولم يكن / منه جور فليس لوليها فسخ ذلك, لأنه في حديث عمر: لا ينكح لامرأة إلا وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان, فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث.

قال الشيخ: ولما جاز عقده عليها للأجنبي برضاها جاز عقده عليها لنفسه برضاها, وقد أعتق النبي ﵊ صفيَّة وتزوجها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 68 (Shamela #18607, hlm. urut 3338)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.