Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 7, hlm. 590

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب فيمن دعا عبدا باسمه ليعتقه فأجابه غيره

باب

فيمن دعا عبداً باسمه ليعتقه فأجابه غيره

وفي العبد بين الرجلين يحلف أحدهما بحريته إنه فعل كذا، ويحلف الآخر أنه لم يفعله

قال ابن القاسم: ومن دعا عبده ناصحاً فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر يظنه ناصحاً؛ فإن قامت بذلك بينة عتقا جميعاً بالقضاء: مرزوقٌ بما شهدت له البينة، وناصحٌ بإقراره ونيته في لفظه.

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا ناصح إن لم تكن له بينة.

وقال أشهب: يعتق مرزوق في القضاء والفتيا، ولا عتق لناصح لأن الله حَرَمَهُ.

وقال أصبغ: يعتقان جميعاً في القضاء والفتيا، كمن أوقع الطلاق على إحدى امرأتيه بظنها الأخرى فيطلقان جميعاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 590 (Shamela #18607, hlm. urut 2663)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.