Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 6, hlm. 210

  1. باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا

قال ابن حبيب: في الزحف والصف وشبهه، فأما في هدم حصن أو رمي بالمجانيق أو صنعة أو خدمة فلا بأس به.

م: رميهم بالمجانيق قتال.

ابن حبيب: ولا باس للإمام أن يقوم بمن سالمه من الحربين على من لم يسالمه منهم بالسلاح ونحوه، ويأمرهم بنكايتهم، ولا بأس أن يكون من سالمه منهم بحذاء عسكره وقربه ومسايرين له يقوون بظله على من حاربه منهم ما لم يكونوا في داخل عسكره.

[قال بعض المتأخرين: وكل هذا انتصار بالكفار؛ والقرآن والحديث يؤيده].

باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا

وقد أمر الله سبحانه رسوله ﷺ بالوفاء بالعهود والأمان من ذلك.

وقال الرسول ﷺ: «ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم».

وقال لأم هانئ: «قد أمنا من أمنت يا أم هانئ».

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 210 (Shamela #18607, hlm. urut 2293)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.