Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 865

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [الباب السادس] فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطا

وقال سحنون في العتبية في الرفيقين يشتركان في شراء الشاتين للأضحية فيقتسمانهما، فيقول هذا: خذ أنت هذه فضح بها، وأنا هذه أضح بها فذلك جائز إن استويا في السمانة، وإن لم يستويا كرهت ذلك لأخذ الدنية إلا أنها تجزئه، ولا يأخذ للأفضل شيئاً ولا يعود.

وقال أبو بكر بن محمد: قال غيره: تجزئه؛ لأنها بالقسم وجبت أضحية إذ كان له في كل شاة جزء.

م: قوله: بالقسم وجبت أضحية: مجاز، وإنما تجب الأضحية بالذبح.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 865 (Shamela #18607, hlm. urut 2101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.