Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 774

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب الحادي عشر] فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصى أو مغراض أو حبالات

[الباب الحادي عشر]

فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصى أو مغراض أو حبالات

قال مالك- ﵀: وما أصيب من الصيد بحجر أو ببندق فخزق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل، وليس بخزق وإنما هو رض.

م: وهو الموقوذة التي حرم الله أكلها.

قال ابن القاسم: إن أصيب الصيد بعود أو بعصى أو رمح أو حربة أو مطردة فخزق فإنه يؤكل، وما أصيب بالمعراض فخزق فكل ما قتل وإن لم ينفذ المقاتل كالسهم إلا أن يصيب بعرضه.

قال ابن المواز: وفي حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض؟ فقال "إذا رميت وسميت فخزق فكل وإن قتل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 774 (Shamela #18607, hlm. urut 2010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.