Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 762

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب الثامن] في صيد البحر وما يحيى منه في البر، وأكل الطافي وخنزير الماء

[الباب الثامن]

في صيد البحر وما يحيى منه في البر، وأكل الطافي وخنزير الماء

قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾.

وقال الرسول ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

قال مالك: فصيد البحر ذكي لا يحتاج فيه إلى تذكية.

قال ابن القاسم: ولا يحتاج في صيده إلى التسمية؛ لأنه ذكي، ألا ترى أن المجوسي يصيده فيكون حلالاً.

قال: ولا بأس بأكل الطافي من الحوت، وهو ما مات منه فطفى على الماء.

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إلا أن يموت بسبب.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 762 (Shamela #18607, hlm. urut 1998)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.