Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 759

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب السابع] في صيد الصبي والذمي والسكران والمجنون

[الباب السابع]

في صيد الصبي والذمي والسكران والمجنون

وخص الله تعالى إباحة صيد المؤمنين بقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾، ولم يذكر اليهود ولا النصارى، وصبيان كل قوم مثل رجالهم.

قال ابن القاسم: ويؤكل صيد الصبي قبل بلوغه إذا قتلت الكلاب صيده، وقد قال مالك: ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده.

قال مالك: وتؤكل ذبيحة اليهودي، والنصراني.

قال ابن القاسم: ولا أرى صيدهما مثل ذبائحهما؛ وإنما لا يجوز صيدهما لقول الله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾.

قال ابن المواز: وأجازه أشهب، ولا يعجبنا، وقد كرهه مالك.

قال ابن حبيب: ونحن نكرهه، ولا يبلغ به التحريم.

والقياس: أنه كذبائحهم، وقد أجازه أشهب، وابن وهب، وإنما ذكر الله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ في ذكره سبحانه لما نهى المحرم عنه من الصيد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 759 (Shamela #18607, hlm. urut 1995)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.