Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 742

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب الثاني] فيما توارى عنك من الصيد أو بات أو فرطت في تذكيته

[الباب الثاني]

فيما توارى عنك من الصيد أو بات أو فرّطت في تذكيته

قال مالك ﵀: / ومن توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتًا فيه أثر ٢١١/ أكلبه أو بازه أو سهمه أَكَلَهُ، وإن لم يجده إلا آخر النهار ما لم يبت، فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه.

قال ابن القاسم: ولم أرَ لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده.

قال ابن المواز: أما السهم: فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات، وأما الكلب، والبازي: فلا يأكله إن بات، وقاله أصبغ.

وكان ابن القاسم، وأشهب يريان في السهم ألاّ يؤكل إذا بات.

ابن القاسم: وقاله مالك.

م: وإنما قال ذلك: لحديث ابن عباس وهو قوله: «كل ما أصميت، ولا تأكل ما أنميت». والإصماء: ما حضرت موته أو قرب منك، والإنماء: ما بعد منك موته.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 742 (Shamela #18607, hlm. urut 1978)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.