Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 495

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. الباب الثالث عشر في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة

الباب الثالث عشر

في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة

فصل ١ - من شروط الطواف: الطهارة من الحدث

م: ولا يجزي الطواف بالبيت عند مالك إلا بطهارة لقوله ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق"، وقالت عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يطوف توضأ، ثم طاف"، وفي حديثها قالت: قدمت مكة حائضا، فشكوت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

وخالف ذلك أبو حنيفة، ,أجاز الطواف بغير طهارة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 495 (Shamela #18607, hlm. urut 1731)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.