Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 465

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب العاشر] جامع ماجاء في حج العبد، والصبي، والمرأة

[الباب العاشر]

جامع ماجاء في حج العبد، والصبي، والمرأة

قال الله ﵎: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ والسيد أن ينتزع ماله أي وقت شاء، وهو مما يقوي به، وليس له إتلافه، وليس ملكه عليه ملكاً مستقراً. وحج الرسول ﷺ بأزواجه ولم يحج بأم ولده، فلا يلزم العبد فرض الحج حتى يعتق.

قال الله تعالى: ﴿وإذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا﴾ فجعل الفرض عليهم بالبلوغ، وقال الرسول ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: فذكر "الصبي حتى يحتلم" إلا أنه قال للتي سألته ألهذا حج؟ وكان صغيراً، فقال: "نعم ولك أجر" ورواه مالك في الموطأ، فكان ذلك تطوعاً لا يجزي عن حجة الإسلام، لأنه لا يؤدي شيء قبل وجوبه، وكذلك حج العبد قبل عتقه بإذن أو بغير إذنه.

وأما المرأة ذات الزوج: فالفرض عليها لقوله سبحانه: ﴿ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً﴾ فكانت منهم، والاستطاعة منها موجودة، وليس للزوج منعها من الفرض ولتستأذنه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 465 (Shamela #18607, hlm. urut 1701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.