Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 437

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب السابع] بقية القول في المتمتع والقارن وما يلزمهما من هدي أو عمل

[الباب السابع]

بقية القول في المتمتع والقارن وما يلزمهما من هدي أو عمل

قال الله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ على قوله ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وكان للقارن حكمه بالسنة؛ لأن القارن يطوف ويسعى للحج والعمرة معاً مرة واحدة، فجبر ذلك بالهدي، ودخل مدخلهما في وجوب الهدي: كل من انثلم من حجه شيء.

[فصل ١ - صفة التمتع]

والمتمتع: من اعتمر في أشهر الحج فحلّ من عمرته، ثم حج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى أفق مثله في البعد من سائر البلدان، إلا أهل مكة وذي طوى وهي منها، كما استثنى الله تعالى.

قال غير ابن القاسم: وذلك أن غير المكي كان حقه أن يأتي بالحج في سفر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 437 (Shamela #18607, hlm. urut 1673)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.