Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 388

  1. كتاب الحج الأول من الجامع
  2. [الباب الثاني] في فرائض الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام، والتلبية

[الباب الثاني]

في فرائض الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام، والتلبية

] فصل ١ - فرائض الحج [

وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

فأما الإحرام: فالأصل فيه: فعل النبي ﷺ وأمره به؛ ولأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام، كالصلاة، وذلك إجماع.

وأما الوقوف بعرفه: فلقوله ﷺ: "الحج عرفة"، وقوله: "من وقف بعرفة فقدتمٌ حجه، ومن فاته الوقوف بها فقد فاته الحج"، ولا خلاف في ذلك أيضاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 388 (Shamela #18607, hlm. urut 1624)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.