Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 302

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب السادس عشر] جامع ما جاء في زكاة الحبوب والثمار

[الباب السادس عشر]

جامع ما جاء في زكاة الحبوب والثمار

قال الله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وقامت سنة رسول الله ﷺ بمقدار ما فيه الزكاة من الكيل ألا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق.

م: وهذا حجتنا على أبي حنيفة في قوله: إن الزكاة واجبة في قليلة وكثيرة.

ولأنه مال تجب في عينه الزكاة فاعتبر بالنصاب كالعين والماشية، وجعل ﷺ فيما سقت السماء أو العيون أو البعل العشر، وفيما يسقى بالنضح

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 302 (Shamela #18607, hlm. urut 1538)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.