Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 236

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب السابع] في الماشية تباع أو تستهلك، أو يبادل بها

[الباب السابع]

في الماشية تباع أو تستهلك، أو يبادل بها

قال مالك: ومن أشترى غنماً للتجارة ثم باعها قبل الحول أو بعده قبل مجيء الساعي، فليزك الثمن؛ لأن حوله من يوم أفاده أو زكاه، ولا زكاة فيها للمصدق.

وقد تقدم هذا.

[فصل ١ - فيمن استهلكت ماشيته فأخذ فيها دراهماً، أو جنساً غيرها]

قال ابن القاسم: ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي، وهي أربعون شاة فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم.

م: يريد إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصاباً، وكانت الغنم للتجارة، وإن كانت للقنية دخل في القيمة اختلاف قول مالك، هل يستقبل بها حولاً أم لا؟.

قال ابن القاسم: وإن أخذ بالقيمة إبلاً أو بقراً فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولاً من ذي قبل.

قال سحنون: وقال عبد الملك: عليه الزكاة في الإبل والبقر، وقاله مالك في العتبية.

م: وجه ذلك: فلأنه أخذ جنساً فيه الزكاة عن جنس فيه الزكاة كأخذه عن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 236 (Shamela #18607, hlm. urut 1472)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.