Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 208

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الثاني] جامع ما جاء في زكاة البقر

[الباب الثاني]

جامع ما جاء في زكاة البقر

[فصل ١ - في أدلة الوجوب ومقادير النصاب]

قال ابن القاسم: وكان مالك يأخذ في زكاة البقر بحديثه الذي يذكر عن طاؤوس عن معاذ، وروي ابن وهب أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين فتبيعان إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا".

قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن النبي ﷺ/ حين بعث معاذاً إلى اليمن أمره بهذا. وأن معاذاً صدق البقر كذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 208 (Shamela #18607, hlm. urut 1444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.