Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 161

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب: العشرون] جامع ما جاء في قسم الزكاة

مال والمسكين الذي لا شئ له.

م: وكذلك قال عبد الوهاب، قال: وقال الشافعي بضد ذلك.

قال: وإنما قلنا أن المسكين أحوج؛ لأن الإسمين مأخوذان من العدم إلا أن المسكنة عبارة عما زاد علي ذلك من شدة الحاجة التي كسبته الخضوع والاستكانة، ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿أوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

يريد: أن الحاجة بلغت به الى أن لصق بالتراب من غير حائل، وما يذكرونه من قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ يقابل بما وجد من تسمية الواجد لليسير أنه فقير وهو قول الشاعر:

أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وأحب الأصناف الى أن يجعل فيه الزكاة وأرجأ للأجر في الفقراء والمساكين إلا أن يكون عدو قد أطل فالغزو بها أفضل

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 161 (Shamela #18607, hlm. urut 1397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.