Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 157

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب: التاسع عشر] في زكاة الجوهر والعنبر واللؤلؤ وزكاة الخضر والفواكه

[الباب: التاسع عشر]

في زكاة الجوهر والعنبر واللؤلؤ وزكاة الخضر والفواكه

روي أن ابن عباس قال: ((لا زكاة في العنبر إنما هو شيء دسره البحر.

قال ابن القاسم: وليس في الجوهر، واللؤلؤ، والعنبر زكاة، قال: ومن حال الحول على الفلوس عنده قيمتها مئتا درهم فلا زكاة عليه فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه، إلا أن يكون مديراً فيقومها كالعرض، قال / وسالت مالكاً: هل تباع الفلوس بالدنانير والدراهم نظره، أو يباع فلس بفلسين؟ فقال: أكره ذلك وليس بمنزله الذهب والورق في الكراهة.

فصل] في زكاة الخضر والفواكه [

روي أن الرسول ﷺ قال: ((ليس في الخضر زكاة))،وقاله عمر بن الخطاب وعلي وغيرهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 157 (Shamela #18607, hlm. urut 1393)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.