Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 133

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب: الرابع عشر] فيمن امتنع من أداء زكاته أو أخرجها قبل وجوبها، أو أكره على ذلك

[الباب: الرابع عشر]

فيمن امتنع من أداء زكاته أو أخرجها قبل وجوبها، أو أكره على ذلك.

والزكاة فريضة، ومن امتنع من أدائها أخذت منه كرهاً، فإن امتنع وكانت له منعة قوتل، وقد قال أبو بكر الصديق ﵁: "ولو منعوني عقالاً لجادلتهم عليه".

قال ابن وهب عن مالك في قول الصديق: "ولو منعوني عقالاً" قال: هو الفريضة من الإبل.

ابن وهب: وهو البعير، وقيل: سعاية عام، واحتج لذلك بقول الشاعر:

سعى عقالاً لم يترك لنا سيداً ... فكيف أو قد سعى عمرو عقالين

وقيل: إنما عنى بالعقال ما يعقل به البعير، وقد يكون هذا من أبي بكر ﵁ على طريق المبالغة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 133 (Shamela #18607, hlm. urut 1369)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.