Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 112

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. الباب الحادي عشر في زكاة تجار المسلمين، وفيمن منعها

الباب الحادي عشر

في زكاة تجار المسلمين، وفيمن منعها

فصل ١ - زكاة التجارة لا يبعث الإمام أحدا لجبايتها، ومن منعها أُخذت منه كرها

قال مالك: وتؤخذ من تجار المسلمين الزكاة تجروا ببلدهم أو بغيره، قال ابن القاسم: ويسألهم الإمام عما عندهم من الناض، وعما في بيوتهم، يسألهم عن ذلك وإن لم يتجروا إذا كان عدلا، كما فعل الصديق: كان يقول لمن يعطيه العطاء: هل عندك من مال تزكيه؟ فإن قال: نعم، أخذ ذلك من عطائه، وإن قال: لا أسلم إليه عطاءه.

قال: ولا يبعث في ذلك أحدا وإنما ذلك إلى أمانة الناس، إلا أن يعلم أن أحدا منعها فيأخذها منه كرها، قال أشهب: ويحسن أدبه إن كان الوالي يقسمها، وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له.

قال في كتاب ابن القرطي: وإن عُرف بمنعها ولم يظهر له مال سجن، وإن كانوا أهل بلد قوتلوا ولا يقاتلوا في زكاة الفطر.

وقال الصديق ﵁: "لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 112 (Shamela #18607, hlm. urut 1348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.