Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 20

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب الثالث] فيمن حل زكاة ماله فلم يزكه حتى ابتاع به سلعة، أو ضاع

[الباب الثالث]

فيمن حل زكاة ماله فلم يزكه حتى ابتاع به سلعة، أو ضاع

قال مالك: وإذا تم حول عشرين ديناراً عنده فلم يزكها حتى ابتاع بها سلعة فباعها لتمام حول ثان بأربعين زكى للعام الأول نصف دينار، وزكى تسعة وثلاثين ونصفاً لعامه هذا، قال ابن القاسم: إلاّ أنْ يكون عنده عرض يسوى نصف دينار، فيزكى عن عامه هذا أربعين.

قال مالك: ولو باعها قبل تمام حول ثان ٍ بثلاثين زكّى نصف دينار عن السنة الأولى ثم استقبل بتسعة وعشرين ونصف حولاً من يوم حل حول العشرين.

ابن المواز: وقال ابن عبد الحكم عن مالك: يزكي العشرين ديناراً نصف دينار عن السنة الأولى، ثم يستقبل بالربح حولاً من يوم ربحه، ورواه أشهب عن مالك أيضاً أنه يستقبل بالربح حولاً من يوم ربحه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 20 (Shamela #18607, hlm. urut 1256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.