Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 4, hlm. 1

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. [الباب الأول] في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق

كتاب الزكاة الأول

[الباب الأول]

في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق

[فصل ١ - دليل فرضيتها وشروط الوجوب]

والزكاة فريضة، وهي في العين والحرث والماشية.

وشروط وجوبها أربعة: الإسلام والحرية والنصاب: وهو ما تجب فيه الزكاة، وتمام الحول وهو في العين بمضي عام، وفي الحرث تمام حصاده كما قال الله تعالى، وفي الماشية مضى عام مع مجئ الساعي، فمتى سقط شرط شئ من ذلك لم تجب.

وفرضها في كتاب الله ﷿: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) وقال تعالى:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 1 (Shamela #18607, hlm. urut 1237)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.