Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 3, hlm. 1059

  1. كتاب الجنائز من الجامع
  2. [باب - ١٤ -] في توجيه الميت وتلقينه وإغماضه ووضعه في قبره والتعزية بمصيبته

[باب - ١٤ -] في توجيه الميت وتلقينه وإغماضه ووضعه في قبره والتعزية بمصيبته

[فصل -١ - في توجيه الميت إلى القبلة وتلقينه وإغماضه]

ومن الواضحة قال مالك: ولا أحب ترك توجيه الميت إلى القبلة إن استطيع ذلك. ابن حبيب: وروي ذلك عن عي بن أبي طالب ﵁، وجماعة من السلف. وقال مالك في المجموعة: وما علمته من الأمر القديم ينبغي أن يوجه إلى القبلة على شقه الأمن فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. ابن حبيب: ولا أحب أن يوجه إلى القبلة، إلا أن يغلب أو يعاين، وذلك عند إحداد نظره وشخوص بصره، وينبغي أن يلقن لا إله إلا الله ويغمض/ بصره إذا قضى. وروي أن النبي ﷺ أمر بذلك، وروي أنه قال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرم على النار"، ويستحب أن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1059 (Shamela #18607, hlm. urut 1060)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.