Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 3, hlm. 1008

  1. كتاب الجنائز من الجامع
  2. [باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه

[باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه/

قال الرسول ﷺ: ((للنسوة في ابنته اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور.

قال الشيخ أبو الحسن: قولهك إن رأيتن ذلك، يحتمل أن يريد [إن] رأيتن أن تزدن، ويحتمل أن يكون توسعة فيما حد من ذلك إن رأيتن أن تفعلن كذا، وإلا فالانقاء يكفي. والله أعلم.

وكُفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، وأُلحد له في دفنه ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1008 (Shamela #18607, hlm. urut 1009)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.