Lewati ke konten

الذب عن مذهب الإمام مالك · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 2, hlm. 547

  1. الجزء الثاني
  2. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار

باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار

وأنكر هذا الرجل قول مالك، في الأب يتزوج من مال ولده، بخادم أو ز [وجة]، فقبضت ذلك الزوجة، ثم بلغ الابن: إنه ليس له أخذ ذلك من المرأة، كان الأب مليا أو معدما، وليتبع الأب بذلك في عدمه.

قال هذا الرجل: وهذا خلاف ظاهر القرآن، لقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلـ[ـوا] أموالكم بينكم بالباطل﴾، وخلاف السنة، من قول الرسول ﵇: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.

قال: ولا يعدو المال [أن يكون] لابنه، ولا يجوز أن يكون للأب، وهو يضمنه للابن، وليسا بشريكين، [فما] الذي أوجب هذا، ولو كان الابن يوم النكاح كبيرًا، لأخذ ذلك من الزوجة، ورجعت هي بقيمته على الأب، فما الذي فرق بين صغير وكبير؟

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 547 (Shamela #18606, hlm. urut 293)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.