Lewati ke konten

الذب عن مذهب الإمام مالك · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 2, hlm. 446

  1. الجزء الثاني
  2. في شهادة الصبيان

قال الحسن: لا تجوز على كبير، وأجازها الشعبي.

نا أبو بكر، نا يحيى بن عمر، نا أبو الطاهر، عن ابن وهب، أنا يونس، عن أبي الزناد، أن السنة أن تجوز شهادة الصبيان بينهم في الجراح، ويؤخذ بأول ما يسألون.

قال ابن وهب: وأنا رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب، وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وابن قسيط وأبي بكر بن حزم، وربيعة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز، ومروان بن الحكم وقاله مالك وعبد العزيز فيمن اتبعهما.

نا محمد بن أحمد بن تميم، قال: أنا بكر بن حماد قال: نا مسدد نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة عن الحسن قال: قال علي: شهادة الصبيان على الصبي جائزة.

وأجازها معاوية بعضهم على بعض، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا.

وقاله عطاء وإبراهيم: يجوز بعضهم على بعض.

ورواه مالك عن هشام بن عروة عن ابن الزبير.

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 446 (Shamela #18606, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.