Lewati ke konten

الاستغاثة في الرد على البكري · ابن تيمية

hlm. 242

  1. فصل [٣]
  2. اختلاف العلماء في انعقاد القسم به ﷺ على قولين

وهكذا قد قال أبو حنيفة وأبو يوسف (١) وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء، وكذلك قال أبو محمد ابن عبد السلام (٢): إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء وتوقف في نبينا ﷺ لظنه أن ذلك خبر (٣) يخصه، وليس كذلك.

فهذا وإن كان مصيبًا ففيه نزاع؛ فقد نقل عن بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتوسل إلى الله به بعد موته، ونُقل ذلك (٤) في منسك الحج الذي نقله المروذي (٥) عن الإمام أحمد.

وقد تنازع العلماء في القسم به، هل ينعقد به على قولين أشهرهما: أنه لا ينعقد اليمين به، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة [وأحد] (٦) القولين في مذهب أحمد، والثاني تنعقد به اليمين وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وعلى هذه الرواية فهل الحلف يختص به؛ أو يُحلف بسائر الأنبياء؟ على وجهين أشهرهما الأول، والثاني ذكره ابن عقيل وغيره.

Rujukan halaman ini: الاستغاثة في الرد على البكري، ص 242 (Shamela #18328, hlm. urut 230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.