١٠٤٥ - (١) سئل: هل ورد عن النبي ﷺ أنّه قال: (لا بأس بالذَّوَاق عند المُشترَى)؟
فأجاب: لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أنّ العملَ عليه مِن غير نكير، وهذا كافٍ في مشروعيته، إلا إنْ خرج عن العادة المطَّردة في الذَّوَاق (١).
الزيادات على الموضوعات · الجلال السيوطي
١٠٤٥ - (١) سئل: هل ورد عن النبي ﷺ أنّه قال: (لا بأس بالذَّوَاق عند المُشترَى)؟
فأجاب: لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أنّ العملَ عليه مِن غير نكير، وهذا كافٍ في مشروعيته، إلا إنْ خرج عن العادة المطَّردة في الذَّوَاق (١).
Rujukan halaman ini: الزيادات على الموضوعات، ج 2، ص 799 (Shamela #18315, hlm. urut 1105)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.