ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أجازها.
[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.
نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري
ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أجازها.
[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 128 (Shamela #18287, hlm. urut 99)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.